تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
وكذا المضمون له ( 1 ) ولا بأس بكون الضامن مفلسا ( 2 ) فإن ضمانه نظير اقتراضه ، فلا يشارك المضمون له مع الغرماء .
وأما المضمون له فيشترط عدم كونه مفلسا ( 3 ) ولا بأس بكون المضمون عنه ( 4 ) سفيها أو مفلسا ،
لكن لا ينفع إذنه في جواز الرجوع عليه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لكون قبوله بانتقال ماله من ذمة إلى أخرى تصرف وهو ممنوع منه بمقتضى أدلة الحجر . ( 2 ) فإن الحجر إنما يختص بأمواله دون ذمته ، فلا بأس بتصرفاته العائدة إليها ، غاية الأمر أن المضمون له لا يشترك مع الغرماء في الضرب في أمواله الموجودة بالفعل فإنه تختص بما عداه من الغرماء لتعلق حقهم بها قبل الضمان ، فيكون حال ضمانه هذا حال القرض الجديد . ( 3 ) لكونه ممنوعا من التصرف في أمواله بنقل أو ابراء أو غيرهما من الأسباب ، وحيث إن دينه هذا من جملة أمواله فلا يجوز له التصرف فيه بنقله من ذمة إلى أخرى . ( 4 ) لما عرفته من كونه أجنبيا عن العقد بالمرة ، فإن المال للغير وأمره بيده فله أن يتصرف فيه كيفما يشاء ، وذمة المضمون عنه ليست إلا وعاءا لهذا المال فلا سلطنة له عليه . ( 5 ) ظاهر العبارة أنه ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه
كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 104 | السيد الخوئي