تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
وإن كان مراهقا ( 1 ) بل وإن أذن الولي على اشكال ( 2 ) ولا ضمان المجنون ( 3 ) إلا إذا كان أدواريا في دور إفاقته ( 4 ) وكذا يعتبر كون المضمون له بالغا عاقلا ( 5 ) . وأما
شرح
الأحكام الشرعية ، ( 1 ) لاطلاق الأدلة . ( 2 ) والأقوى الجواز ، فإنه إذا صح ذلك للولي بالمباشرة فيما إذا اقتضت مصلحة الطفل له ، صح له ذلك بالتسبيب أيضا . وبعبارة أخرى : إنه ليس حال الصبي كالمجنون من حيث سلب عبارته ، فإن عبارة الصبي غير مسلوبة ولذا يجوز له القيام بالبيع أو النكاح أو غيرهما من العقود والايقاعات بالوكالة عن الغير ، بل غاية ما هناك أنه لا يجوز أمره بمعنى عدم نفوذ عقده بالإضافة إليه بحيث يستقل به ويكون الأمر أمره ، وهذا لا ينافي نفوذه بالإضافة إلى الولي بحيث يكون كأنه هو الذي قام بالعقد وإن كان المباشر له هو الصبي . ( 3 ) لرفع القلم عنه وقصور عبارته ، فلا يترتب عليها أثر شرعي . ( 4 ) لكونه حينئذ عاقلا كسائر العقلاء ، فلا موجب للمنع عن نفوذ أمره . ( 5 ) لما تقدم في الضامن حرفيا .