وإن كان مراهقا ( 1 ) بل وإن أذن الولي على اشكال ( 2 )
ولا ضمان المجنون ( 3 ) إلا إذا كان أدواريا في دور إفاقته ( 4 )
وكذا يعتبر كون المضمون له بالغا عاقلا ( 5 ) . وأما
شرح
الأحكام الشرعية ،
( 1 ) لاطلاق الأدلة .
( 2 ) والأقوى الجواز ، فإنه إذا صح ذلك للولي بالمباشرة فيما
إذا اقتضت مصلحة الطفل له ، صح له ذلك بالتسبيب أيضا .
وبعبارة أخرى : إنه ليس حال الصبي كالمجنون من حيث سلب
عبارته ، فإن عبارة الصبي غير مسلوبة ولذا يجوز له القيام بالبيع
أو النكاح أو غيرهما من العقود والايقاعات بالوكالة عن الغير ، بل
غاية ما هناك أنه لا يجوز أمره بمعنى عدم نفوذ عقده بالإضافة إليه
بحيث يستقل به ويكون الأمر أمره ، وهذا لا ينافي نفوذه بالإضافة
إلى الولي بحيث يكون كأنه هو الذي قام بالعقد وإن كان المباشر له
هو الصبي .
( 3 ) لرفع القلم عنه وقصور عبارته ، فلا يترتب عليها أثر شرعي .
( 4 ) لكونه حينئذ عاقلا كسائر العقلاء ، فلا موجب للمنع عن
نفوذ أمره .
( 5 ) لما تقدم في الضامن حرفيا .