وأما في القسم الثاني فلا يضم الجديد إلى السابق ، بل
يعتبر لكل منهما حول بانفراده ، كما لو كان عنده خمس
من الإبل ، ثم بعد ستة أشهر ملك خمسة أخرى ، فبعد
تمام السنة الأولى يخرج شاة ، وبعد تمام السنة - للخمسة
الجديدة أيضا - يخرج شاة . وهكذا . . .
وأما في القسم الثالث فيستأنف حولا واحدا ، بعد انتهاء
الحول الأول ، وليس على الملك الجديد في بقية الحول
الأول شئ . وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر ،
فملك في أثناء حولها أحد عشر ، أو كان عنده ثمانون من
الغنم فملك في أثناء حولها اثنتين وأربعين .
شرح
نظرا إلى أن الأربعين الحادث ملك جديد وموضوع آخر غير الأول
فتجب فيه الزكاة ولا ينضم إلى السابق بل هو نصاب برأسه بمقتضى
اطلاق قوله ( ع ) : ( في كل أربعين شاة ) فتجب عليه شاة أخرى
غير الأولى مراعيا لكل أربعين حولها .
واعترض عليه في الجواهر بأن العموم ناظر إلى المالك وأن كل
فرد من الملاك لو ملك أربعين فيجب على كل أحد أو في كل حول
شاة لا بمعنى أن الغنم الموجود عند مالك واحد يحسب أربعين أربعين كما
ورد في نصاب البقر من أنه في كل ثلاثين تبيع وإلا فقد انعقد
الاجماع على أنه لا شئ بعد الأربعين إلى أن يزيد على مائة وعشرين
وعليه فلا أثر للأربعين الثاني بل هو عفو كما لو وجد الثمانين معا