تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
( مسألة 10 ) : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة ، وكان كلها أو بعضها أقل من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر ( 1 ) . مثلا : إذا كان عنده تسعة عشر دينارا ، ومائة وتسعون درهما ، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ، ولا العكس .
شرح
الزكاة وأن يكون المال عنده وتحت تصرفه في تمام الحول ولا تتضمن حكما جديدا مخالفا لمقتضى القواعد . ( 1 ) بلا خلاف فيه ولا اشكال بل هو مورد للاجماع على ما ادعاه غير واحد . ويدل عليه مضافا إلى الأدلة الدالة على اعتبار النصاب في كل جنس المقتضي لعدم الاجتزاء بالناقص وإن بلغ النصاب بالضم فالحكم مطابق للقاعدة لعدم الدليل على كفاية الضم . النصوص الخاصة وهي عدة روايات منها صحيحة زرارة : ( أنه قال لأبي عبد الله ( ع ) : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا ، أيزكيها ؟ فقال : لا ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم ) ( 1 ) ، ونحوها غيرها . فالحكم واضح لا غبار عليه . هذا تمام الكلام في زكاة النقدين . وبه ينتهي ما أردنا ايراده في هذا الجزء ويتلوه الجزء الثاني مبتدءا بفصل زكاة الغلات الأربع إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 .
كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 309 | السيد الخوئي