تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
( مسألة 13 ) : إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد ، إما بالنتاج ، وإما بالشراء ، أو الإرث ، أو نحوها . فإن كان بعد تمام الحول للسابق قبل الدخول في اللاحق ( 1 ) فلا اشكال في ابتداء الحول للمجموع ، إن كمل بها النصاب اللاحق .
شرح
أنه لو مضت ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه التي هي النصاب الرابع ولكنه أيضا يتوقف على أن يكون قيمة بنت المخاض وخمس شياه أكثر من قيمة الواحدة وإلا فلو كان في الإبل ما تساوي قيمته ذلك لم يبعد وجوب خمس شياه للسنة الثالثة أيضا لكونه مالكا حينئذ خمسا وعشرين من الإبل تامة . وهذا بناءا على المختار في كيفية التعلق من أنها بنحو الشركة في المالية كما سيجئ تحقيقه في محله إن شاء الله تعالى . ( 1 ) الظاهر أنه ( قده ) يريد بذلك حصول الملك الجديد في الشهر الثاني عشر الذي هو متوسط بين الحولين بناءا على ما مر من تعلق الوجوب بل استقراره وانتهاء الحول بدخول الشهر الثاني عشر وإن كان ابتداء الحول اللاحق من الشهر الثالث عشر . ولم يذكر ( قده ) في هذا القسم إلا صورة واحدة وهي ما إذا كان الملك الجديد مكملا للنصاب اللاحق كما لو كان مالكا لسبعة من الإبل فملك في الشهر الأخير ثلاثة أخرى ولم يتعرض لما إذا كان عفوا أو نصابا مستقلا .