تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب . فلو مضى عشر سنين - في المثال المفروض - وجب عشرة . ولو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشرة شاة ، وبعده لا يجب عليه شئ ، لنقصانه عن الأربعين . ولو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى ، وخمس شياه للثانية . وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه . وهكذا . . . إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب .
شرح
بذلك عن النصاب كما كان كذلك في الصورة السابقة فيدفع لو كان عنده أربعون مثقالا من الذهب عن كل سنة دينارا إلى أن ينقص عن العشرين أو كان عنده مائة شاة عن كل سنة شاة إلى أن ينقص عن الأربعين فلو كان عنده خمسون من الغنم ومضى عليه إحدى عشرة سنة وجب أحد عشر شاة لكل سنة شاة وبعده لا يجب شئ لنقصانه حينئذ عن الأربعين كما ذكره في المتن . نعم ربما يتفاوت الحال كما في نصاب الإبل فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى فينتقل حينئذ إلى النصاب السابق أعني خمسا وعشرين فيجب حينئذ خمس شياه للسنة الثانية ولكنه يتوقف على أن تكون قيمة بنت مخاض مساوية لقيمة الواحدة من الإبل أو أقل إذ لو كانت أزيد لم يملك حينئذ خمسا وعشرين تامات ليجب خمس شياه كما
كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 236 | السيد الخوئي