تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
لم ترد في خصوص المحرم بل موردها أعم من المحل والمحرم لأن موردها السؤال عن رجل وهو مطلق . واستدل صاحب الجواهر بذيل خبر أبي سعيد المكاري ( 1 ) أيضا ( فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء ) . وفيه : أنه ضعيف سندا على أن في هذا الذيل كلام لم يعلم أنه من الرواية بل الظاهر أنه من كلام الشيخ فإن الشيخ يضيف إلى عبارة المقنعة عبارات من نفسه ثم يشرحها بالروايات كما اقتصر في الوسائل إلى قوله : ( حتى يخرجه عن ملكه ) ولم يذكر الذيل ، وكذا في الوافي مع أنه ملتزم بذكر الرواية بتمامها وملتزم بعدم التقطيع راجع التهذيب ( 2 ) ، وفي الحدائق ذكر قطعة من الذيل بعد قوله : ( حتى يخرجه من ملكه ( فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ) ، ولم يذكر فإن لم يفعل حتى - إلى آخره - والمدارك ذكر الذيل بعنوان الرواية . المورد الثاني : وهو ما إذا كان محرما ، ولم يدخل الحرم فلا ريب في وجوب ارسال الصيد عليه وحرمة الامساك عليه . لما تقدم من حرمة الامساك ووجوب الارسال على المحرم وإن لم يدخل الحرم للنصوص . إنما الكلام فيما إذا لم يرسله ومات عنده حتف أنفه فهل يجب عليه الفداء أيضا أم لا ؟
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 34 من أبواب كفارات الصيد ح 3 . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ، ص 362 ، ذكر الذيل في التهذيب الجديد وبعض مخطوطات التهذيب والطبعة القديمة .
كتاب الحج — صفحة 53 | السيد الخوئي