تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
( مسألة 216 ) : من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه ارساله ، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء بل الحكم كذلك بعد احرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط ( 1 ) .
شرح
الصادر منهم إنما القتل استند إليهم جميعا فلا موجب في نفسه لتعدد الكفارة ، إلا أن الدليل الخاص دل على تعدد الكفارة وثبوتها على كل واحد منهم مستقلا كصحيح معاوية بن عمار ( إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته ) ونحوه موثقة معاوية بن عمار ( 1 ) المتقدمة ، ونحوهما ما ورد فيما إذا أوقد جماعة محرمون نارا بقصد الصيد فوقع فيها طائر فمات لزم كل واحد منهم فداءا بدم شاة كما في صحيحة أبي ولاد الحناط ( 2 ) . وفي صحيح زرارة : ( في محرمين أصابا صيدا ، فقال : على كل واحد منهما الفداء ) ( 3 ) . ( 1 ) يقع الكلام في موردين : أحدهما : ما إذا كان معه صيد ودخل الحرم . ثانيهما : ما إذا أخذ الصيد معه بعد الاحرام وإن لم يدخل الحرم . أما الأول : فقد تسالموا على أن الحيوان الذي يدخل الحرم كالظبي
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 19 من أبواب كفارات الصيد . ( 3 ) الوسائل : باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 7 .
كتاب الحج — صفحة 51 | السيد الخوئي