( مسألة 216 ) : من كان معه صيد ودخل الحرم
يجب عليه ارساله ، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء
بل الحكم كذلك بعد احرامه وإن لم يدخل الحرم على
الأحوط ( 1 ) .
شرح
الصادر منهم إنما القتل استند إليهم جميعا فلا موجب في نفسه لتعدد
الكفارة ، إلا أن الدليل الخاص دل على تعدد الكفارة وثبوتها على كل
واحد منهم مستقلا كصحيح معاوية بن عمار ( إذا اجتمع قوم على
صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته )
ونحوه موثقة معاوية بن عمار ( 1 ) المتقدمة ، ونحوهما ما ورد فيما إذا
أوقد جماعة محرمون نارا بقصد الصيد فوقع فيها طائر فمات لزم كل
واحد منهم فداءا بدم شاة كما في صحيحة أبي ولاد الحناط ( 2 ) .
وفي صحيح زرارة : ( في محرمين أصابا صيدا ، فقال : على
كل واحد منهما الفداء ) ( 3 ) .
( 1 ) يقع الكلام في موردين :
أحدهما : ما إذا كان معه صيد ودخل الحرم .
ثانيهما : ما إذا أخذ الصيد معه بعد الاحرام وإن لم يدخل الحرم .
أما الأول : فقد تسالموا على أن الحيوان الذي يدخل الحرم كالظبي
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 19 من أبواب كفارات الصيد .
( 3 ) الوسائل : باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 7 .