تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
أما بالنسبة إلى الأكل فالأمر واضح ولا حاجة إلى دليل خاص بل يكفي في ثبوت الكفارة على كل واحد من المشتركين نفس ما دل على الكفارة في الأكل ، وذلك لصدور الأكل من كل واحد منهم مستقلا وإن اجتمعوا عليه ، وهو غير قابل لاستناده إلى المتعدد ، غاية الأمر يضم بعض أفراد الأكل الصادر من شخص إلى الأكل الصادر من شخص آخر ، وليس من الأفعال التي يمكن استناده إلى شخصين وصدوره منهما ، فكل من الشخصين أو الأشخاص موضوع مستقلا لما دل على ثبوت الكفارة للأكل . هذا مضافا إلى الأدلة الخاصة . منها : صحيح ابن رئاب المتقدم ( 1 ) الدال على ثبوت الكفارة لكل من أكل كالمنفرد ، وفي صحيح ابن جعفر ، قال : ( على كل من أكل منهم فداء صيد كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا ) ( 2 ) . وكذا في صحيحة معاوية بن عمار وموثقته ( 3 ) . نعم : القتل فعل يمكن صدوره من المتعدد فلو لم يكن دليل على ثبوت الكفارة على كل واحد من المشتركين مستقلا لا شكل ثبوت الكفارة على كل واحد منهم على نحو الاستقلال لعدم صدور القتل الواحد منهم على حده بل القتل صدر من المجموع واستند إليهم على نحو الاشتراك لا الاستقلال ، ولذا سألوا عن الأئمة ( عليهم السلام ) عن ثبوت الكفارة عليهم والسؤال في محله حيث إنهم اشتركوا في الفعل الواحد فطبعا تكون الكفارة الثابتة فيه موزعة عليهم ، لعدم تعدد القتل
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 4 و 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 4 و 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .