( مسألة 218 ) : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا
أو نسيانا أو خطاءا ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من
المحل في الحرم ، أو من المحرم مع تعدد الاحرام ، وأما
إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في احرام واحد لم تتعدد
الكفارة ( 1 ) .
شرح
وفي صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار ، ( واعلم أنه ليس عليك فداء
شئ أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك
إلا الصيد فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد ) ( 1 ) .
وغير ذلك من النصوص ، فالمتعمد عليه الإثم والكفارة والخاطئ
عليه الكفارة دون الإثم فليس هما على حد سواء .
( 1 ) لو تكرر الصيد عمدا ذهب الأكثر إلى وجوب الكفارة بالصيد
الأول فقط وعدم تكررها ، وذهب قليل من الأصحاب إلى تكرر
الكفارة بتكرر الصيد والصحيح هو الأول ، بيان ذلك : أن الروايات
الواردة في المقام على طوائف .
الأولى : ما دل على ثبوت الكفارة على الاطلاق كصحيح معاوية
ابن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في المحرم يصيب الصيد ، قال :
عليه الكفارة في كل ما أصاب ) ( 2 ) و ( ما ) في قوله : كل
ما أصاب مصدرية أي : كلما تحققت الإصابة ففيه الكفارة .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 31 من أبواب الصيد ح 4 .
( 2 ) الوسائل : باب 47 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .