تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
( مسألة 218 ) : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطاءا ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم ، أو من المحرم مع تعدد الاحرام ، وأما إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في احرام واحد لم تتعدد الكفارة ( 1 ) .
شرح
وفي صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار ، ( واعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد ) ( 1 ) . وغير ذلك من النصوص ، فالمتعمد عليه الإثم والكفارة والخاطئ عليه الكفارة دون الإثم فليس هما على حد سواء . ( 1 ) لو تكرر الصيد عمدا ذهب الأكثر إلى وجوب الكفارة بالصيد الأول فقط وعدم تكررها ، وذهب قليل من الأصحاب إلى تكرر الكفارة بتكرر الصيد والصحيح هو الأول ، بيان ذلك : أن الروايات الواردة في المقام على طوائف . الأولى : ما دل على ثبوت الكفارة على الاطلاق كصحيح معاوية ابن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في المحرم يصيب الصيد ، قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب ) ( 2 ) و ( ما ) في قوله : كل ما أصاب مصدرية أي : كلما تحققت الإصابة ففيه الكفارة .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 31 من أبواب الصيد ح 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 47 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .