شرح
بوجوب الشاة وقيمة البيض عليها ولا نتعدى عن موردها .
ومنها : صحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول :
من نتف إبطه وقلم ظفره ، إلى أن قال : أو أكل طعاما لا ينبغي له
أكله وهو محرم . . . ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ) ( 1 ) .
وهذه الرواية واضحة الدلالة على أن من أكل شيئا من المحرمات
والصيد عليه شاة من دون خصوصية بحمام الحرم .
ورواه الكليني أيضا نحوه ( 2 ) .
ومنها : معتبرة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته
عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه ، فقالت رفيقة لهم :
اجعلوا لي فيه بدرهم ، فجعلوا لها ، فقال : على كل انسان منهم
شاة ) ( 3 ) بعد حملها على الأكل لأن مجرد الشراء لا كفارة فيه .
ورواه الكليني بسند ضعيف نحوه إلا أنه قال : على كل انسان منهم فداء .
ومنها : معتبرة يوسف الطاطري قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) :
صيد أكله قوم محرمون ، قال : عليهم شاة وليس على الذي ذبحه إلا
شاة ) ( 4 ) كذا في نسخة الوسائل وفي الفقيه ( 5 ) والتهذيب ( 6 ) قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .
( 3 ) الوسائل : باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 5 .
( 4 ) الوسائل : باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 8 .
( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 235 .
( 6 ) التهذيب : ج 5 ص 352 .