تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
بوجوب الشاة وقيمة البيض عليها ولا نتعدى عن موردها . ومنها : صحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : من نتف إبطه وقلم ظفره ، إلى أن قال : أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم . . . ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ) ( 1 ) . وهذه الرواية واضحة الدلالة على أن من أكل شيئا من المحرمات والصيد عليه شاة من دون خصوصية بحمام الحرم . ورواه الكليني أيضا نحوه ( 2 ) . ومنها : معتبرة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه ، فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه بدرهم ، فجعلوا لها ، فقال : على كل انسان منهم شاة ) ( 3 ) بعد حملها على الأكل لأن مجرد الشراء لا كفارة فيه . ورواه الكليني بسند ضعيف نحوه إلا أنه قال : على كل انسان منهم فداء . ومنها : معتبرة يوسف الطاطري قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : صيد أكله قوم محرمون ، قال : عليهم شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة ) ( 4 ) كذا في نسخة الوسائل وفي الفقيه ( 5 ) والتهذيب ( 6 ) قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 5 . ( 4 ) الوسائل : باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 8 . ( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 235 . ( 6 ) التهذيب : ج 5 ص 352 .
كتاب الحج — صفحة 48 | السيد الخوئي