شرح
انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا ( 1 ) .
ويدل عليه أيضا : النصوص الكثيرة الواردة في باب الاضطرار
إلى أكل الميتة وأكل الصيد فإنهم ( ع ) حكموا بأكل الصيد ، ولكن
يفدي فإن الظاهر من قوله : يفدي أن كفارة الأكل وهي كفارة
الصيد ( 2 ) .
الثالث : في بيان عدة من الروايات التي دلت على أن كفارة
الأكل من الحيوان المصيد هي الشاة ، سواء كان الحيوان المأكول مما
فيه شاة أم لا ، فإذا كان الصائد قد أكل منه أيضا يجب عليه كفارتان
كفارة الأخذ والمصيد وكفارة الأكل وهي شاة ، فليس عليه قيمة
الحيوان ولا مثل الصيد .
منها : موثقة الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
سئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم ؟ قال : " عليه
لكل بيضة دم وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم الوهم من صالح
( الواقع في السند ) ثم قال : إن الدماء لزمته لأكله وهو محرم ، وأن
الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم ) ( 3 ) .
والرواية على مسلك المشهور ضعيفة سندا ، لأن صالح بن عقبة
الواقع في السند لم يوثق في كتب الرجال ، ولكنه موثق عندنا لوروده
في أسانيد كامل الزيارات وتفسير القمي ، ولذا لا مانع من العمل
بالرواية في خصوص موردها وهو أكل المحرم بيض حمام الحرم ، ونلتزم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 43 من أبواب كفارات الصيد .
( 3 ) الوسائل : باب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 4 .