تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
شرح
انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا ( 1 ) . ويدل عليه أيضا : النصوص الكثيرة الواردة في باب الاضطرار إلى أكل الميتة وأكل الصيد فإنهم ( ع ) حكموا بأكل الصيد ، ولكن يفدي فإن الظاهر من قوله : يفدي أن كفارة الأكل وهي كفارة الصيد ( 2 ) . الثالث : في بيان عدة من الروايات التي دلت على أن كفارة الأكل من الحيوان المصيد هي الشاة ، سواء كان الحيوان المأكول مما فيه شاة أم لا ، فإذا كان الصائد قد أكل منه أيضا يجب عليه كفارتان كفارة الأخذ والمصيد وكفارة الأكل وهي شاة ، فليس عليه قيمة الحيوان ولا مثل الصيد . منها : موثقة الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم ؟ قال : " عليه لكل بيضة دم وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم الوهم من صالح ( الواقع في السند ) ثم قال : إن الدماء لزمته لأكله وهو محرم ، وأن الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم ) ( 3 ) . والرواية على مسلك المشهور ضعيفة سندا ، لأن صالح بن عقبة الواقع في السند لم يوثق في كتب الرجال ، ولكنه موثق عندنا لوروده في أسانيد كامل الزيارات وتفسير القمي ، ولذا لا مانع من العمل بالرواية في خصوص موردها وهو أكل المحرم بيض حمام الحرم ، ونلتزم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 43 من أبواب كفارات الصيد . ( 3 ) الوسائل : باب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 4 .