تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
والأحوط الأولى الاستيجار من البلد إذا وسع المال ، لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يحسب على الصغار من الورثة ( 1 ) .
( مسألة 79 ) : من مات وعليه حجة الاسلام تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته ( 2 ) فلو لم يمكن
شرح
موجب لاختيار الأكثر أجرة مع امكان اختيار الأقل أجرة وسقوط الواجب بذلك . ولكن الأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال خروجا عن شبهة الخلاف إلا أن الزائد عن أجرة الحج الميقاتي يحسب من حصة الكبار لا الصغار ، كما هو واضح لأن المال في غير مصرف الحج ينتقل إليهم ولا مجوز لجواز التصرف في أموالهم . وقد يستدل القول الثالث : بأنه لو كان حيا وجب عليه صرف المال من البلد للسير منه إلى الميقات فلما مات سقط الحج عن بدنه وبقي وجوب صرف المال فلا بد من قضائه . وفيه : أن صرف المال من البلد ليس بواجب نفسي شرعي وإنما هو واجب عقلي مقدمي ، ولذا لو سار المستطيع في بلده إلى أحد المواقيت لا بنية الحج ثم أراده فأحرم صح وأجزء عن حجة الاسلام . وبما ذكرنا يتضح ضعف بقية الأقوال . ( 1 ) قد عرفت وجه ذلك . ( 2 ) والوجه في ذلك أن المال بمقدار مصرف الحج باق على ملك