والأحوط الأولى الاستيجار من البلد إذا وسع المال ،
لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يحسب على الصغار من
الورثة ( 1 ) .
( مسألة 79 ) : من مات وعليه حجة الاسلام تجب
المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته ( 2 ) فلو لم يمكن
شرح
موجب لاختيار الأكثر أجرة مع امكان اختيار الأقل أجرة وسقوط
الواجب بذلك .
ولكن الأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال خروجا عن شبهة
الخلاف إلا أن الزائد عن أجرة الحج الميقاتي يحسب من حصة الكبار
لا الصغار ، كما هو واضح لأن المال في غير مصرف الحج ينتقل إليهم
ولا مجوز لجواز التصرف في أموالهم .
وقد يستدل القول الثالث : بأنه لو كان حيا وجب عليه صرف
المال من البلد للسير منه إلى الميقات فلما مات سقط الحج عن بدنه وبقي
وجوب صرف المال فلا بد من قضائه .
وفيه : أن صرف المال من البلد ليس بواجب نفسي شرعي وإنما
هو واجب عقلي مقدمي ، ولذا لو سار المستطيع في بلده إلى أحد
المواقيت لا بنية الحج ثم أراده فأحرم صح وأجزء عن حجة الاسلام .
وبما ذكرنا يتضح ضعف بقية الأقوال .
( 1 ) قد عرفت وجه ذلك .
( 2 ) والوجه في ذلك أن المال بمقدار مصرف الحج باق على ملك