تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
( مسألة 77 ) : من مات وعليه حجة الاسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شئ من ذلك وإلا فهي للورثة ( 1 ) . ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستيجار الحج ( 2 ) .
( مسألة 78 ) : من مات وعليه حجة الاسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد ، بل يكفي الاستئجار عنه من الميقات ، بل من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن وإلا فمن الأقرب والأقرب ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لسقوط وجوب الحج عنه وحينئذ لعدم امكان الحج به على الفرض وكذلك إن وفى المال ببعض الأعمال لأن الحج واجب ارتباطي يرتبط بعضه ببعض فلا يفيد وفاء المال ببعض الأعمال ، فيعامل مع المال على ما تقتضيه القاعدة من صرفه في الدين - ومنه الزكاة والخمس - إن كان مديونا وإلا فالمال للورثة لتأخر الإرث عن الدين . ( 2 ) لعدم الدليل على ذلك والأصل العدم . ( 3 ) لا خلاف بين الأصحاب في أن من استقر عليه الحج ومات قبل أن يحج يقضى عنه من صلب ماله . وإنما اختلفوا في المكان الذي يجب الاستئجار منه على أقوال ثلاثة : ذكرها المحقق في الشرايع : الأول : ما ذهب إليه الأكثر بل المشهور أنه يقضى عنه من أقرب