تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
الحكم بعدم الجواز . هذا كله مضافا إلى القطع بعدم الفرق بين الراجل والراكب وبعدم الفرق بين المراكب . وأما الثاني : فالظاهر أن ذكر الأبقع في بعض النصوص كمعتبرة حنان بن سدير ( والغراب الأبقع ترميه ) ( 1 ) لا دلالة فيها على الاختصاص ، إذ لعل التقييد به فيها لأجل كثرة الابتلاء بخصوص هذا الحيوان وأنه حيوان خبيث ويشهد لذلك قوله : ( فإن أصبته فأبعده الله ) فإن ذلك يكشف عن خصوصية في الأبقع وخيانته . وأما الثالث : هل يجوز قتله بأي سبب من أسباب القتل ولو بغير الرمي كالسيف والعصا ونحو ذلك ؟ . ذكر بعضهم الاختصاص بالرمي والرجم ، ومنهم من جوز القتل بأي سبب كان كشيخنا النائيني ( قده ) . والظاهر هو الاختصاص ، لأن التفصيل في الروايات بينه وبين بقية المذكورات فيها قاطع للشركة ، فإنه بالنسبة إلى بقية الحيوانات أطلق القتل فيها وأما في خصوص الغراب قيد القتل بالرمي فيعلم أن للغراب حكم خاص . هذا مضافا إلى عدم جواز قتل الدواب على الاطلاق وقد خرجنا منه في قتل الغراب بسبب الرمي أو الرجم وأما بقية أقسام القتل فيشملها عموم المنع . انتهى الجزء الثالث بحوله تعالى ويليه الجزء الرابع وأوله كفارات الصيد
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 81 تروك الاحرام / ح 11