تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
السنة القادمة توفيرا على الورثة وإن كان فيه الصغار ( 1 ) .
( مسألة 81 ) : من مات وأقر بعض ورثته بأن عليه حجة الاسلام ، وأنكره الآخرون فالظاهر أنه يجب على المقر الاستيجار للحج ولو بدفع تمام مصرف الحج من حصته ، غاية الأمر أن له إقامة الدعوى على المنكرين ومطالبتهم بحصته من بقية التركة ( 2 ) . ويجري هذا الحكم في الاقرار بالدين أيضا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لأن مصرف الحج لم ينتقل إلى الورثة فلا موجب لملاحظة الصغار ، بل لا بد من صرفه في الحج فورا كما عرفت في المسألة السابقة . ( 2 ) لأن ثبوت مصارف الحج في التركة كالدين على نحو الكلي في المعين فيجب على الوارث المعترف اخراج جميع مصارف الحج من حصته بمقتضى اقراره ، ولو كانت مصارف الحج بمقدار ما ورثه لحصته إذ لا إرث قبل أداء الدين . نعم له مطالبة بقية الوراث ما ورثه بحصته من بقية التركة لأن المال مشترك بينهما فيأخذ الباقي منه مقاصة إن كان جاحدا وإلا فيقيم الدعوى عليهم . ( 3 ) قد ظهر وجه ذلك مما ذكرناه في كيفية اخراج مصارف الحج . وحاصله : أن المستفاد من الكتاب والسنة تأخر مرتبة الإرث عن الدين والوصية ، ويستفاد منها أيضا أن ثبوت الدين في التركة على نحو الكلي في المعين لا على نحو الإشاعة ، ولذا لو تلف بعض المال
كتاب الحج — صفحة 135 | السيد الخوئي