تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
( مسألة 4 ) المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد ( 1 ) لاستحالته بخارا ثم ماء . ( مسألة 5 ) إذا شك في مايع أنه مضاف أو مطلق ( 2 ) فإن علم
شرح
لا يخرجه عن الاطلاق ، فلا وجه لعدم طهورية المصعد منه ، وإن كان تعطر بالورد . طهارة المايع المتنجس بالتصعيد ( 1 ) قد عرفت أن هذا هو الحق الصراح الذي يدعمه البرهان ، فإن الحاصل بالتصعيد موجود مغاير للموجود السابق وهو ماء مطلق ، فلا وجه للتوقف في الحكم بطهوريته ، إذ لا تختص ذلك بالماء النازل من السماء كما مر إلا أن له لازما لا ندري أن السيد ( قده ) هل يلتزم به أو لا . وهو الحكم بطهارة الماء المصعد من الأعيان النجسة ، كالمصعد من الخمر والبول والميتة النجسة ، كالكلب . وإن كان مقتضى ما ذكره ( قده ) في الكلام على الاستحالة من طهارة بخار البول هو الالتزام بذلك مطلقا . والحق أنه لا مانع من الحكم بطهارته في جميع الموارد ، اللهم إلا أن ينطبق على المصعد عنوان آخر نجس ، وهذا كما في المصعد من الخمر المعبر عنه عندهم ب‍ ( العرق ) فإنه كأصله مسكر محكوم بالنجاسة شرعا . صور الشك في الإضافة والاطلاق ( 2 ) للمسألة صور عديدة : ( الصورة الأولى ) : الشك في اطلاق المايع وإضافته من جهة الشبهة
كتاب الطهارة — صفحة 58 | السيد الخوئي