( مسألة 4 ) المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد ( 1 ) لاستحالته
بخارا ثم ماء .
( مسألة 5 ) إذا شك في مايع أنه مضاف أو مطلق ( 2 ) فإن علم
شرح
لا يخرجه عن الاطلاق ، فلا وجه لعدم طهورية المصعد منه ، وإن كان
تعطر بالورد .
طهارة المايع المتنجس بالتصعيد
( 1 ) قد عرفت أن هذا هو الحق الصراح الذي يدعمه البرهان ، فإن
الحاصل بالتصعيد موجود مغاير للموجود السابق وهو ماء مطلق ، فلا وجه
للتوقف في الحكم بطهوريته ، إذ لا تختص ذلك بالماء النازل من السماء كما مر
إلا أن له لازما لا ندري أن السيد ( قده ) هل يلتزم به أو لا . وهو
الحكم بطهارة الماء المصعد من الأعيان النجسة ، كالمصعد من الخمر والبول
والميتة النجسة ، كالكلب . وإن كان مقتضى ما ذكره ( قده ) في الكلام على
الاستحالة من طهارة بخار البول هو الالتزام بذلك مطلقا .
والحق أنه لا مانع من الحكم بطهارته في جميع الموارد ، اللهم إلا أن ينطبق
على المصعد عنوان آخر نجس ، وهذا كما في المصعد من الخمر المعبر عنه
عندهم ب ( العرق ) فإنه كأصله مسكر محكوم بالنجاسة شرعا .
صور الشك في الإضافة والاطلاق
( 2 ) للمسألة صور عديدة :
( الصورة الأولى ) : الشك في اطلاق المايع وإضافته من جهة الشبهة