تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
شرح
بقرينة روايته المتقدمة . هذا مضافا إلى الأخبار الصريحة الواردة في طهارة المذي ( * 1 ) وما ورد ( * 2 ) في طهارة البلل المشتبه الخارج بعد الاستبراء من البول أو المني فإن المذي وأخواته أيضا لو كانت نجسة لم يكن لطهارة البلل المشتبه وجه للعلم حينئذ بنجاستها على كل حال كان بولا أو منيا أم كان مذيا أو شيئا آخر من أخواته . وأما الوذي والودي فلم يدل دليل على نجساتهما والأصل طهارته . بل ويمكن أن يستدل عليها بغير واحد من الأخبار ( منها ) : صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي ( وذي ) وأنت في الصلاة فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك ، فإنما ذلك بمنزلة النخامة ، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء ، فإنه من الحبائل ، أو
هامش
( * 1 ) ففي صحيحة بريد بن معاوية قال : سألت أحدهما ( ع ) عن المذي فقال : لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق . وفي صحيحة محمد بن مسلم ، قال سألت أبا جعفر ( ع ) عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ ، قال : لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه ، أنه لم يخرج من مخرج المني ، إنما هو بمنزلة النخامة وغيرهما من الأخبار المروية في الوسائل في الباب 9 و 12 من أبواب نواقض الوضوء . ومنها : صحيحة زرارة المتقدمة . ( * 2 ) منها ما رواه حفص بن البختري . عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يبول ، قال : ينتره ثلاثا ثم إن سأل حتى يبلغ السوق فلا يبالي . ومنها غير ذلك من الأخبار المروية في الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .