وكذا رطوبات الفرج ( 1 ) والدبر ( 2 ) ما عدا البول والغائط .
( الرابع ) : الميتة ( 3 ) من كل ما له دم سائل ، حلالا كان أو حراما .
شرح
من البواسير ، وليس بشئ فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره ( * 1 ) .
نعم نسب إلى بعض العامة وإن لم نقف عليه في كلماتهم نجاستهما
كما التزموا بها في المذي بدعوى خروجها من مجرى النجاسة و ( يدفعه ) :
أن البواطن لا دليل على تنجسها كما عرفته في محله .
( 1 ) لصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع )
عن المرأة وليها ( عليها ) قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي
جنب ، أتصلي فيه ؟ قال : إذا اغتسلت صلت فيهما ( * 2 ) .
( 2 ) وتدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة .
نجاسة الميتة :
( 3 ) وهو مما لا اشكال فيه ، وقد وردت نجاستها في عدة روايات
يمكن دعوى تواترها اجمالا وإليك بعضها :
( منها ) : ما ورد في السمن أو الزيت أو غيرهما تقع فيه الميتة أو
تموت فيه الفأرة أو غيرها من الأمر باهراقه أو الاستصباح به إذا كان
مايعا والقائه وما يليه إذا كان جامدا ( * 3 ) .
هامش
( * 1 ) المروية في الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .
( * 2 ) المروية في الباب 55 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( * 3 ) ورد ذلك في عدة كثيرة من الأخبار منها صحيحة زرارة أو
حسنته عن الباقر ( ع ) قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن
كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح
به ، والزيت مثل ذلك . ومنها غير ذلك من الأخبار المروية في الباب
6 من أبواب ما يكتسب به و 43 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل .