تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شرح
الأبوال غنى وكفاية ، وبذلك يحكم بصحتها ، والتجارة أعم من البيع وغير مقيدة بالمالية في العوضين . و ( ثانيهما ) : ما ربما يوجد في بعض الكتب من قوله صلى الله عليه وآله : إن الله إذا حرم أكل شئ حرم ثمنه ( * 1 ) وأبوال الحيوانات مما يحرم أكله وعليه فبيع الأبوال باطل وهذه الرواية على تقدير ثبوتها كما تدل على بطلان بيع أبوال الحيوانات المحللة كذلك تدل على بطلان بيع أرواثها بملاك
هامش
( * 1 ) المستدرك ، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به ص 427 عن غوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه ، ونقله عن دعائم الاسلام أيضا باختلاف يسير . وفي السنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 13 باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله عن خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا عند الركن فرفع بصره إلى السماء فضحك وقال لعن الله اليهود ( ثلاثا ) إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليه ثمنه . ورواه أبو داود في السنن ج 3 ص 38 من الطبعة الحديثة عن ابن عباس . وفي المسند لأحمد بن حنبل ج 1 ص 293 عن خالد الحذاء عن بركة بن العريان المجاشيعي قال : سمعت ابن عباس يحدث قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله اليهود . الخ وليست فيها كلمة ( ثلاثا ) وفي ص 247 بهذا السند عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله قاعدا في المسجد مستقبلا الحجر فنظر إلى السماء فضحك ثم قال لعن الله . الخ من دون لفظة ( ثلاثا ) .