تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
شرح
إلا أنا لم نقف على مأخذها بعد التتبع الكثير في كتب أحاديثنا ، ولا في كتب العامة . نعم عثرنا عليها في مسند أحمد حيث نقلها في موضع من كتابه عن ابن عباس في ذيل رواية الشحوم ( * 1 ) . ولكن الظاهر أن الرواية غير ما نحن بصدده لاشتمالها على كلمة ( أكل ) إلا أنها سقطت فيما نقله أحمد في ذلك المورد ، لأنه بنفسه نقلها في مواضع أخرى ( * 1 ) من كتابه بإضافة لفظة ( أكل ) وإن الله إذا حرم أكل شئ حرم ثمنه . كما نقلها غيره كذلك ( * 2 ) مع أن الرواي عن ابن عباس في جميعها بركة المكنى بأبي الوليد والراوي عنه واحد وهو خالد . نعم نقل الرواية الدميري في حياه الحيوان ( * 3 ) باسقاط كلمة ( أكل ) وأسندها إلى أبي داود ولكنه أيضا خطأ فإن الموجود منها في نفس سنن أبي داود ( * 4 ) مشتمل على كلمة ( أكل ) وعلى هذا فالرواية المستدل بها
هامش
( * 1 ) مسند أحمد ج 1 ص 322 عن خالد عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه . ( * 1 ) كما قدمنا نقله في تعليقة ص 472 . ( * 2 ) كما قدمنا نقله عن سنن البيهقي وعن سنن أبي داود سليمان ابن أشعت السجستاني . ( * 3 ) قال عند نقل استدلالهم على بطلان بيع ذرق الحمام وسرجين البهائم المأكولة وغيرها وحرمت ثمنه ما هذا نصه : واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله قال : إن الله تعالى إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه وهو حديث صحيح رواه أبو داود باسناد صحيح وهو عام إلا ما خرج بدليل كالحمار . راجع ص 220 - 221 . ( * 4 ) كما قدمنا نقله في ص 472 .