( مسألة 2 ) لا مانع من بيع البول والغائط ( 1 ) من مأكول اللحم .
شرح
النجس عن الإصبع المتنجس في فمه ، فإن لازم عدم تأثير الملاقاة في البواطن
عدم نجاسة الإصبع الملاقي للإصبع النجس في المثال ، وهو أمر لا يتفوه
به أحد فالحكم بطهارة الملاقي في هذه الصورة غلط ظاهر .
ومما يدلنا على ذلك مضافا إلى ما تقدم موثقة عمار الآمرة بغسل
كل ما أصابه الماء المتنجس ( * 1 ) لأنها بعمومها تشمل الدرهم في مفروض
الكلام لأنه مما لا قاه المايع المتنجس ولو في الجوف ، فلا مناص من الحكم
بنجاسته .
بيع البول والغائط
( 1 ) في المقام مسائل ثلاث : ( الأولى ) : جواز بيع البول والغائط مما يؤكل لحمه . ( الثانية ) : عدم جواز بيعهما إذا كانا من محرم الأكل . ( الثالثة ) : جواز الانتفاع بهما ولو كانا مما لا يؤكل لحمه ، لعدم الملازمة بين حرمه بيعهما وضعا وبين عدم جواز الانتفاع بهما . ( أما المسألة الأولى ) . فالمعروف بينهم جواز بيع البول والروث من كل حيوان محلل شرعا بل ولا ينبغي الاشكال في صحة بيع الأرواث مما يؤكل لحمه . للسيرة القطعية المتصلة بزمان المعصومين ( ع ) الجارية على بذل المال بإزائها ، وعلى جوازهامش
( * 1 ) المروية في الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .