تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
( مسألة 33 ) : المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب أن يسلم الراكب على الماشي ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال وهم على أصحاب الحمير . والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الكثيرة والصغير على الكبير ( 1 ) .
شرح
نعم : الاحتياط بالرد ثم الإعادة حسن وفي محله . الجهة الثالثة : في كيفية الرد وقد اختلفت فيه النصوص ، ففي معتبرة زرارة الاقتصار على كلمة ( سلام ) عن أبي عبد الله ( ع ) قال : تقول في الرد على اليهودي والنصراني سلام ( 1 ) فإن السند وإن اشتمل على عبد الله بن محمد الذي هو ابن عيسى أخو أحمد بن محمد بن عيسى ولم يوثق في كتب الرجال لكنه موجود في اسناد كامل الزيارات . وفي صحيحة زرارة : الاقتصار على كلمة ( عليك ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : دخل يهودي إلى أن قال : فإذا سلم عليكم كافر فقولوا عليك ، ونحوها موثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال إذا سلم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل عليك ( 2 ) . ومقتضى الجمع التخيير بين الكلمتين وعدم جواز الجمع بينهما . ( 1 ) : الأخبار المشار إليها وإن كانت جملة منها ضعيفة السند إلا أن فيها ما يمكن الاعتماد عليه وهو ما رواه الكليني باسناده عن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 45 من أبواب أحكام العشرة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 49 من أبواب أحكام العشرة ح 4 و 3 .