( مسألة 33 ) : المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب
أن يسلم الراكب على الماشي ، وأصحاب الخيل على أصحاب
البغال وهم على أصحاب الحمير . والقائم على الجالس ،
والجماعة القليلة على الكثيرة والصغير على الكبير ( 1 ) .
شرح
نعم : الاحتياط بالرد ثم الإعادة حسن وفي محله .
الجهة الثالثة : في كيفية الرد وقد اختلفت فيه النصوص ، ففي
معتبرة زرارة الاقتصار على كلمة ( سلام ) عن أبي عبد الله ( ع )
قال : تقول في الرد على اليهودي والنصراني سلام ( 1 ) فإن السند
وإن اشتمل على عبد الله بن محمد الذي هو ابن عيسى أخو أحمد بن
محمد بن عيسى ولم يوثق في كتب الرجال لكنه موجود في اسناد
كامل الزيارات .
وفي صحيحة زرارة : الاقتصار على كلمة ( عليك ) عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : دخل يهودي إلى أن قال : فإذا سلم عليكم
كافر فقولوا عليك ، ونحوها موثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع )
قال إذا سلم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل عليك ( 2 ) .
ومقتضى الجمع التخيير بين الكلمتين وعدم جواز الجمع بينهما .
( 1 ) : الأخبار المشار إليها وإن كانت جملة منها ضعيفة السند
إلا أن فيها ما يمكن الاعتماد عليه وهو ما رواه الكليني باسناده عن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 45 من أبواب أحكام العشرة ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 49 من أبواب أحكام العشرة ح 4 و 3 .