تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما ( 1 ) .
( مسألة 36 ) : إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر وجب على كل منهما الجواب ( 2 ) ولا يكفي سلامه الأول لأنه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام .
شرح
معارضته باستصحاب عدم قصد الغير ، أو عدم توجه التكليف إليه ، إذ لا يثبت به قصد نفسه أو توجه التكليف إليه إلا على القول بالأصل المثبت . ( 1 ) : وكذا في صلاة لا يحرم قطعها كالنافلة دون الفريضة بناءا على حرمة القطع لكون المتبع عموم حرمة المنع من الكلام بعد عدم احراز كون المقام من أفراد المخصص . نعم بناءا على جواز القطع فحيث إن الأحوط أيضا تركه كالرد فلا جرم يتزاحم الاحتياطان الاستحبابيان أعني الرد وترك القطع ويتقدم ما هو الأهم . ومن البين أنه إذا اختار الرد أعاد الصلاة ، لكونه - بعد أصالة عدم السلام عليه - من الكلام القادح كما عرفت . ( 2 ) : لعموم وجوب الرد بعد عدم كفاية ما صدر في اسقاطه لعدم قصد الرد به كما أفيد في المتن . ولكنه : منظور فيه لتطرق الخدش في عموم يصلح للاستناد إليه فيما نحن فيه . أما الآية الشريفة فعمومها وإن كان انحلاليا ، شاملا للمقام إلا أنه مبني على أن يكون المراد من التحية خصوص السلام ليكون الأمر بالرد على سبيل الوجوب وهو قابل للمنع لجواز أن يراد
كتاب الصلاة — صفحة 515 | السيد الخوئي