( مسألة 32 ) : مقتضى بعض الأخبار عدم جواز
الابتداء بالسلام على الكافر ( 1 )
شرح
وهكذا الحال في اطلاقات الرد ، مضافا ، إلى بعض النصوص الخاصة
كصحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يسلم على النساء ويرددن عليه السلام وكان أمير المؤمنين ( ع ) يسلم
على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول : أتخوف
أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر ( 1 )
فإنها : صريحة في الجواز لولا خوف الفتنة ، بل في الاستحباب
بمقتضى قوله ( ع ) : ( مما أطلب من الأجر ) .
( 1 ) : كما ذهب إليه جماعة مستدلين له بجملة من النصوص
منها : موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال
أمير المؤمنين ( ع ) لا تبدأوا أهل الكتاب بالتسليم ، وإذا سلموا
عليكم فقولوا : وعليكم .
ومنها : ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من رواية
أبي القاسم بن قولويه عن الأصبغ قال : سمعت عليا ( ع ) يقول : ستة
لا ينبغي أن تسلم عليهم اليهود والنصارى . . الخ
ومنها : ما في قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد
عن أبيه ( ع ) إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا تبدأوا أهل الكتاب
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 48 من أبواب أحكام العشرة ح 1 .