تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
( مسألة 32 ) : مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر ( 1 )
شرح
وهكذا الحال في اطلاقات الرد ، مضافا ، إلى بعض النصوص الخاصة كصحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على النساء ويرددن عليه السلام وكان أمير المؤمنين ( ع ) يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر ( 1 ) فإنها : صريحة في الجواز لولا خوف الفتنة ، بل في الاستحباب بمقتضى قوله ( ع ) : ( مما أطلب من الأجر ) . ( 1 ) : كما ذهب إليه جماعة مستدلين له بجملة من النصوص منها : موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) لا تبدأوا أهل الكتاب بالتسليم ، وإذا سلموا عليكم فقولوا : وعليكم . ومنها : ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه عن الأصبغ قال : سمعت عليا ( ع ) يقول : ستة لا ينبغي أن تسلم عليهم اليهود والنصارى . . الخ ومنها : ما في قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه ( ع ) إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا تبدأوا أهل الكتاب
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 48 من أبواب أحكام العشرة ح 1 .