تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
ومن المعلوم أن هذا مستحب في مستحب ( 1 ) وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا .
( مسألة 34 ) : إذا سلم سخرية أو مزاحا فالظاهر عدم وجوب رده ( 2 ) . ( مسألة 35 ) : إذا سلم على أحد شخصين ولم يعلم أنه
شرح
أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما ( 3 ) ، وإن كان عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله ( ع ) قال : القليل يبدأون الكثير بالسلام ، والراكب يبدأ الماشي ، وأصحاب البغال يبدأون أصحاب الحمير ، وأصحاب الخيل يبدأون أصحاب البغال ( 1 ) . فإن عنبسة وصالح بن السندي الواقعين في السند وإن لم يوثقا صريحا لكنها موجودان في اسناد كامل الزيارات فتصبح الرواية معتبرة . ( 1 ) : إذ لا مقتضى لتقييد المطلقات في باب المستحبات ، بل يحمل الأمر بالخصوصية على أفضلية ذي المزية والاختلاف في مرات بالفضيلة . ( 2 ) : لانصراف التحية الواجب ردها عن مفروض المسألة . ( 3 ) : لأصالة البراءة بعد عدم تنجيز العلم الاجمالي في مثل المقام مما تعدد فيه المكلف ، ولم يتوجه الخطاب نحو شخص واحد كما في واجدي المني في الثوب المشترك ، بل لكل منهما التمسك بأصالة عدم قصد المسلم إياه ، أو عدم توجه التكليف بالرد إليه بعد وضوح عدم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 45 من أبواب أحكام العشرة ح 3 .
كتاب الصلاة — صفحة 514 | السيد الخوئي