تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
إلا لضرورة لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة ( 1 ) وإن سلم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله عليك أو بقوله سلام دون عليك ( 2 )
شرح
اليهود والنصارى بالسلام ، وإن سلموا عليكم فقولوا عليكم . . الخ ( 1 ) . لكن الأخيرة ضعيفة السند بأبي البختري الذي قيل إنه أكذب البرية ، وكذا ما قبلها لجهالة طريق ابن إدريس إلى ابن قولويه كجهالة الواسطة بينه وبين أصبغ بن نباتة الذي هو من أصحاب الأمير ( ع ) وبينهما فصل طويل ، والعمدة إنما هي الموثقة . ( 1 ) : جمعا بين ما تقدم وبين ما هو صريح في الجواز كصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال : قلت لأبي الحسن ( ع ) أرأيت إن احتجت إلى طبيب وهو نصراني أسلم عليه وأدعو له ، قال : نعم إنه لا ينفعه دعاؤك . ودعوى : أن موردها الحاجة فيكون جواز السلام مختصا بهذه الصورة ( مدفوعة ) بأن مورد الحاجة طبه وهو لا يلازم الضرورة إلى التسليم عليه لجواز التحية بساير التحيات العرفية من الترحيب ونحو فيكون مقتضى الجمع هو حمل ما تقدم على الكراهة . ( 2 ) : ينبغي التكلم في جهات : الأولى : لو سلم الذمي فهل يجب رده ؟ قد يقال : بالعدم ، واختاره
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 49 من أبواب أحكام العشرة ح 1 و 8 و 9 . ( 2 ) الوسائل : باب 53 من أبواب أحكام العشرة ح 1 .