إلا لضرورة لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة ( 1 )
وإن سلم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله عليك أو
بقوله سلام دون عليك ( 2 )
شرح
اليهود والنصارى بالسلام ، وإن سلموا عليكم فقولوا عليكم . . الخ ( 1 ) .
لكن الأخيرة ضعيفة السند بأبي البختري الذي قيل إنه أكذب
البرية ، وكذا ما قبلها لجهالة طريق ابن إدريس إلى ابن قولويه
كجهالة الواسطة بينه وبين أصبغ بن نباتة الذي هو من أصحاب الأمير ( ع )
وبينهما فصل طويل ، والعمدة إنما هي الموثقة .
( 1 ) : جمعا بين ما تقدم وبين ما هو صريح في الجواز كصحيحة
عبد الرحمان بن الحجاج قال : قلت لأبي الحسن ( ع ) أرأيت إن
احتجت إلى طبيب وهو نصراني أسلم عليه وأدعو له ، قال : نعم
إنه لا ينفعه دعاؤك .
ودعوى : أن موردها الحاجة فيكون جواز السلام مختصا بهذه
الصورة ( مدفوعة ) بأن مورد الحاجة طبه وهو لا يلازم الضرورة إلى
التسليم عليه لجواز التحية بساير التحيات العرفية من الترحيب ونحو
فيكون مقتضى الجمع هو حمل ما تقدم على الكراهة .
( 2 ) : ينبغي التكلم في جهات :
الأولى : لو سلم الذمي فهل يجب رده ؟ قد يقال : بالعدم ، واختاره
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 49 من أبواب أحكام العشرة ح 1 و 8 و 9 .
( 2 ) الوسائل : باب 53 من أبواب أحكام العشرة ح 1 .