تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
بالسلام أيضا من المستحبات الكفائية ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ( 1 ) ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضا ( 2 ) وإن لم يكن مؤكدا .
( مسألة 31 ) : يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس على الأقوى ( 3 ) إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة ، حيث إن صوت المرأة من حيث هو ليس عورة .
شرح
من أفراد الخاص المستثنى من عموم قدح التكلم . ( 1 ) : لموثقة غياث المتقدمة . ( 2 ) : ربما يورد على ما أفاده ( قده ) في المقام وعلى نظيره مما تقدم في رد السلام عند قوله : ( ولكن الظاهر الخ ) بأن ما دل على وجوب الرد أو استحباب السلام قد خصص بما في الموثقة من اجزاء الواحد عن الآخرين الكاشف عن سقوط الأمر عن الباقين ، فما الدليل حينئذ على الاستحباب . ويمكن دفعه بأنه يكفي في اثبات الاستحباب النصوص المتكاثرة الناطقة باستحباب افشاء السلام ونشره لصدق السلام على الرد أيضا ولا يختص بالسلام الابتدائي . إذا فالاستحباب لكل واحد من الباقين وإن كان ساقطا بالنظر إلى الدليل الأولى ، ولكنه يثبت بمقتضى الدليل الثانوي . ( 3 ) : لاطلاق الأدلة بعد عدم كون صوت المرأة من حيث هو عورة كما تقدم في مبحث القراءة - ليستوجب التقييد بالمماثل .