تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين ( 1 ) بل الأحوط رد كل من قصد به ( 2 ) ، ولا يسقط برد من لم يكن داخلا في تلك الجماعة ، أو لم يكن مقصودا ، والظاهر عدم كفاية رد الصبي المميز أيضا ( 4 ) والمشهور على أن الابتداء
شرح
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا رد واحد أجزأ عنهم ، المؤيدة بمرسلة ابن بكير ( 1 ) : لما دل على استحباب افشاء السلام كما سنشير إليه . ( 2 ) : هذا الاحتياط غير ظاهر الوجه بعد صراحة الموثقة في السقوط عن الباقين . نعم هو وجيه عند من يستضعف النص لاعتباره عدالة الراوي ، فإن غياثا بتري وليس باثني عشري ، ولكن الماتن يرى ما هو الصواب من حجية خبر الثقة وإن لم يكن عدلا . فالاحتياط المزبور كأنه في غير محله . ( 3 ) : لعدم اندراجه تحت الموثقة فيبقى وجوب الرد على حاله بعد عرائه عن المسقط ومنه يظهر الحال فيما بعده ( 4 ) : تقدم منه ( قده ) في المسألة الحادية والعشرين الاستشكال في الكفاية ، وقد عرفت أنه في محله نظرا إلى أن سقوط الواجب بغير الواجب يحتاج إلى دليل مفقود في المقام . وعليه فلا بد من الاحتياط بالتصدي للرد رعاية لقاعدة الاشتغال - بعد الشك في حصول المسقط - ثم إعادة الصلاة لعدم احراز كونه
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 46 من أبواب أحكام العشرة ح 2 و 3 .