سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين ( 1 ) بل الأحوط رد
كل من قصد به ( 2 ) ، ولا يسقط برد من لم يكن داخلا
في تلك الجماعة ، أو لم يكن مقصودا ، والظاهر عدم
كفاية رد الصبي المميز أيضا ( 4 ) والمشهور على أن الابتداء
شرح
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم ،
وإذا رد واحد أجزأ عنهم ، المؤيدة بمرسلة ابن بكير
( 1 ) : لما دل على استحباب افشاء السلام كما سنشير إليه .
( 2 ) : هذا الاحتياط غير ظاهر الوجه بعد صراحة الموثقة في
السقوط عن الباقين . نعم هو وجيه عند من يستضعف النص لاعتباره
عدالة الراوي ، فإن غياثا بتري وليس باثني عشري ، ولكن الماتن يرى
ما هو الصواب من حجية خبر الثقة وإن لم يكن عدلا . فالاحتياط
المزبور كأنه في غير محله .
( 3 ) : لعدم اندراجه تحت الموثقة فيبقى وجوب الرد على حاله
بعد عرائه عن المسقط ومنه يظهر الحال فيما بعده
( 4 ) : تقدم منه ( قده ) في المسألة الحادية والعشرين الاستشكال
في الكفاية ، وقد عرفت أنه في محله نظرا إلى أن سقوط الواجب
بغير الواجب يحتاج إلى دليل مفقود في المقام .
وعليه فلا بد من الاحتياط بالتصدي للرد رعاية لقاعدة الاشتغال
- بعد الشك في حصول المسقط - ثم إعادة الصلاة لعدم احراز كونه
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 46 من أبواب أحكام العشرة ح 2 و 3 .