تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
( مسألة 30 ) : رد السلام واجب كفائي ( 1 ) فلو كان المسلم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم ولكن الظاهر عدم
شرح
الباقر ( ع ) قال : إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم . . الخ ( 1 ) . ولكنها ضعيفة السند لجهالة طريق الشهيد إلى كتاب البزنطي مضافا إلى أنه من أصحاب الرضا ( ع ) لا يمكن روايته عن الباقر ( ع ) بلا واسطة فالسند مخدوش من وجهين فتوصيفه بالقوة كما في بعض العبائر غير واضح . وعليه فتبقى الموثقة بلا معارض ، ومقتضى الجمود على ظاهر النهي الوارد فيها هو الحرمة لكنه محمول على الكراهة لكون الجواز من المسلمات كما تفصح عنه جملة من النصوص ففي صحيحة محمد بن مسلم قال : دخلت على أبي جعفر ( ع ) وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك فقال : السلام عليك . . الخ وفي موثقة سماعة : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه عمار فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله هكذا ) ( 2 ) . فإن تقرير الباقر ( ع ) لفعل ابن مسلم كتقرير النبي صلى الله عليه وآله لفعل عمار خير دليل على الجواز ، فلذلك يحمل النهي المزبور على الكراهة ( 1 ) : بلا خلاف فيه كما عن غير وحد ، بل عن التذكرة دعوى الاجماع عليه ، وتدل عليه صريحا موثقة غياث بن إبراهيم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 17 من أبواب القواطع ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 16 من أبواب القواطع ح 1 و 2 .