تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
والأحوط قصد الدعاء أو القرآن ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : لو كان المسلم صبيا مميزا أو نحوه ، أو امرأة أجنبية أو رجلا أجنبيا على امرأة تصلي فلا يبعد بل الأقوى جواز الرد ( 2 ) بعنوان رد التحية ، لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء .
شرح
منع انصرافها عن الملحون بنحو يمنع عن التمسك بالاطلاق ، وهذا مما لا ينبغي الاشكال فيه . وإنما الاشكال : في أنه هل يلزم الرد بالصحيح أو أنه يجزي الملحون مماثلا للسلام ؟ مقتضى اطلاق الآية هو الثاني لصدق رد التحية المأمور به ، ولكن الماتن تبعا للجواهر اعتبر الأول وهو غير واضح بعد الاطلاق المزبور من غير مقيد . ودعوى أن الجواب الملحون كلام آدمي تبطل الصلاة به مدفوعة بعدم المجال لهذه الدعوى بعد فرض كونه مشمولا للاطلاق ، ولا دليل على أن كل كلام ملحون مبطل ، ومن ثم ساغ الدعاء الملحون والقنوت بالملحون كما تقدم فليكن السلام الملحون من هذا القبيل ، نعم تعتبر الصحة في الأذكار المعدودة من أجزاء الصلاة دون ما هو خارج عنها كالموارد المزبورة إذا فاعتبار الصحة في الجواب مبني على الاحتياط . ( 1 ) : لاحتمال عدم الوجوب وقد ظهر ضعفه مما مر . ( 2 ) : لا اشكال كما لا خلاف في وجوب الرد فيما إذا كان