والأحوط قصد الدعاء أو القرآن ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : لو كان المسلم صبيا مميزا أو نحوه ، أو
امرأة أجنبية أو رجلا أجنبيا على امرأة تصلي فلا يبعد بل
الأقوى جواز الرد ( 2 ) بعنوان رد التحية ، لكن الأحوط
قصد القرآن أو الدعاء .
شرح
منع انصرافها عن الملحون بنحو يمنع عن التمسك بالاطلاق ،
وهذا مما لا ينبغي الاشكال فيه .
وإنما الاشكال : في أنه هل يلزم الرد بالصحيح أو أنه يجزي
الملحون مماثلا للسلام ؟ مقتضى اطلاق الآية هو الثاني لصدق رد
التحية المأمور به ، ولكن الماتن تبعا للجواهر اعتبر الأول وهو غير
واضح بعد الاطلاق المزبور من غير مقيد .
ودعوى أن الجواب الملحون كلام آدمي تبطل الصلاة به مدفوعة
بعدم المجال لهذه الدعوى بعد فرض كونه مشمولا للاطلاق ، ولا
دليل على أن كل كلام ملحون مبطل ، ومن ثم ساغ الدعاء الملحون
والقنوت بالملحون كما تقدم فليكن السلام الملحون من هذا القبيل ،
نعم تعتبر الصحة في الأذكار المعدودة من أجزاء الصلاة دون ما هو
خارج عنها كالموارد المزبورة إذا فاعتبار الصحة في الجواب مبني
على الاحتياط .
( 1 ) : لاحتمال عدم الوجوب وقد ظهر ضعفه مما مر .
( 2 ) : لا اشكال كما لا خلاف في وجوب الرد فيما إذا كان