تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
نعم لو قصد القرآنية في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة ( 1 ) .
( مسألة 18 ) : لو قال المسلم عليكم السلام فالأحوط في الجواب أن يقول ( سلام عليكم ) بقصد القرآنية ، أو بقصد الدعاء ( 2 ) .
شرح
بصيغة ( السلام عليك ) . ومقتضى الجمع العرفي رفع اليد عن ظهور كل منهما في التعيين بنص الأخرى في جواز الآخر ونتيجته جواز اختيار أي منهما شاء . والمتحصل من جميع ما مر عدم اعتبار المماثلة إلا من حيث الذات وإن كان الأحوط رعايتها في جميع الخصوصيات كما ظهر وجه مما تقدم . ( 1 ) : لوضوح انصراف أدلة الاعتبار إلى الجواب الصادر بعنوان رد الحية . ( 2 ) : قال في الحدائق إن صيغة ( عليكم السلام ) بتقديم الظرف ليست من صيغ الابتداء بالسلام وإنما هي من صيغ الرد انتهى . ( 1 ) ومقتضاه عدم وجوب رده ، بل لورد المصلي بطلت صلاته لكونه من كلام الآدميين . وفيه ما لا يخفى إذ لا وجه له بعد اطلاق الكتاب والسنة فإن التحية في قوله تعالى وإذا حييتم بتحية . . الخ ، والسلام في موثقتي السكوني وعمار بن موسى المتقدمتين في المسألة السادسة عشرة مطلق يشمل مثل هذه الصيغة أيضا ، ومجرد قيام التعارف الخارجي على
هامش
( 1 ) الحدائق : ج 9 ص 74 .