تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
( مسألة 19 ) : لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحا ( 1 )
شرح
تقدم أنه متى صدق عنوان التكلم مع الغير حكم بالبطلان سواء قارنه عنوان القرآن أم لا ، فكون الأحوط ما ذكره محل نظر بل منع . والذي ينبغي أن يقال إن مقتضى اطلاق صحيحتي ابن مسلم ومنصور بن حازم الناطقتين باعتبار المماثلة لزوم كون الجواب بصيغة ( عليكم السلام ) ولكنه معارض بموثقة سماعة المانعة عن ذلك حيث قال ( ع ) ولا يقول وعليكم السلام ( 1 ) كما أن معتبرة ابن مسلم دلت على لزوم كون الجواب بصيغة السلام عليك ( 2 ) . وبعد سقوط الجميع بالمعارضة فالمرجع اطلاقات الجواب من السنة والكتاب التي مقتضاها جواز تقديم الظرف وتأخيره . ومع الغض عن الاطلاق فيرجع إلى أصالة البراءة عن المانعية . وعليه فله الرد بأي صيغة شاء . ( 1 ) : تارة يفرض بلوغ اللحن حدا لا يصدق معه عنوان التحية وإن تخيلها المسلم ، وأخرى يفرض الصدق . فعلى الأول : لا يجب الجواب في الصلاة وغيرها لعدم المقتضى ، بل لا يجوز في الصلاة لكونه من كلام الآدمي من غير مسوغ . وعلى الثاني : وجب مطلقا أخذا باطلاقات رد التحية بعد وضوح
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب القواطع ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 16 من أبواب القواطع ح 5 .