تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
( مسألة 21 ) : لو سلم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له الرد ( 1 ) ، نعم لو رده صبي مميز ففي كفايته اشكال ، والأحوط رد المصلي بقصد القرآن أو الدعاء .
شرح
لا يستوجب السقوط فكذلك العجز التشريعي بمناط وأحد . وأما عكس ذلك أعني سلامها على الرجل الأجنبي فقد يقال بعدم وجوب الرد نظرا إلى حرمة التسليم الصادر منها باعتبار حرمة اسماع صوتها للأجنبي ، وحيث إن التسليم المحرم لا يستأهل الجواب فأدلة الرد منصرفة عنه . وفيه : بعد تسليم حرمة الاسماع المزبور أن الحرام لم يكن هو السلام بالذات بل شئ من الخصوصيات المحفوفة به وهو الاسماع ، فنفس التحية لا حرمة فيها ، ومن البين أن الرد إنما يكون لها لا للخصوصية المقترنة بها المفروض حرمتها . على أنه لا مانع من أن يكون الحرام بالإضافة إلى شخص موضوعا للوجوب بالإضافة إلى شخص آخر فإن الممنوع إنما هو اجتماع الحكمين المتضادين في مورد واحد . إذا فلا محذور في أن يكون التسليم محرما على المرأة ومع ذلك إذا عصت وسلمت وجب على الرجل رده . ومنه تعرف حكم ما لو كان السلام محرما لجهة أخرى كالرياء فإن مقتضى الاطلاقات وجوب رده أيضا فلاحظ . ( 1 ) : لا اشكال كما لا خلاف في أن الرد الصادر من واحد
كتاب الصلاة — صفحة 492 | السيد الخوئي