( مسألة 17 ) : يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة
بمثل ما سلم ( 1 ) فلو قال : سلام عليكم يجب أن يقول
في الجواب سلام عليكم مثلا ، بل الأحوط المماثلة في
التعريف والتنكير والأفراد والجمع فلا يقول سلام عليكم
في جواب السلام عليكم ، أو في جواب سلام عليك مثلا
وبالعكس ، وإن كان لا يخلو من منع .
شرح
الترتبي وأن مجرد امكانه مساوق لوقوعه ، كما أن تصوره مساوق
لتصديقه وتمام الكلام في محله .
( 1 ) : لا اشكال كما لا خلاف في اعتبار المماثلة بين السلام
ورده من حيث الذات ، فلا بد وأن يكون الجواب حال الصلاة على
سياق السلام الابتدائي في كون السلام مقدما على الخبر ، فلا يجوز
بصيغة عليكم السلام مثلا ، وقد دلت عليه الروايات حسبما مرت
الإشارة إليها .
وإنما الكلام في اعتبار المماثلة في الخصوصيات من التعريف
والتنكير وافراد الضمير وجمعه فإن فيه خلافا ولأجله احتاط الماتن ( قده )
ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة في المقام .
فإن مقتضى اطلاق صحيحتي ابن مسلم وابن حازم المتقدمتين في
الطائفة الرابعة من المسألة السابقة هو اعتبارها في تمام الجهات لقوله
( عليه السلام ) في إحداهما : ( مثل ما قيل له ) وفي الأخرى :
( كما قال )