تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى ( 1 ) .
شرح
فإنه لم يوثق ، ومجرد الشيخوخة غير كافية في الوثاقة سيما بعد ما نشاهده من روايته عن الضعاف في غير مورد . كما أن اعتماده عليه حسبما يظهر من اكثاره الرواية عنه لا يجدي بعد تطرق احتمال بنائه على أصالة العدالة التي لا نعترف بها . ومع تسليم صحة السند فحيث إنها لا تنهض لمقاومة ما سبق من تلك النصوص الكثيرة فلا مناص من التصرف فيها إما بحملها على التقية ، أو على إرادة المشقة من عدم الاستطاعة حيث إن التصدي للرد ثم العود إلى صلاته يشغله عن الاقبال والتوجه فلا يسهل عليه الرد ، فيكون مفادها حينئذ كراهة التسليم على المصلي لا عدم جواز الراد لو سلم عليه . ( 1 ) : خلافا لجماعة من الحكم بالبطلان بناءا منهم على اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده الخاص بل عن البهائي ( قده ) الحكم به حتى لو لم نقل بالاقتضاء نظرا إلى اقتضائه عدم الأمر بالضد ضرورة امتناع تعلق الأمر بالضدين ، ويكفي في فساد العبادة مجرد عدم الأمر بها . نعم تصدى في الكفاية للتصحيح من ناحية الملاك وناقشنا فيه لعدم السبيل لاحرازه من غير ناحية الأمر والمفروض عدم ثبوته . ولكنا ذكرنا في الأصول امكان التصحيح في نظائر المقام بالخطاب