تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
شرح
الرواية معتبرة . الثالثة : ما دل على وجوب الرد بصيغة ( سلام عليكم ) من غير تعرض لكيفية التسليم أيضا وهي موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال : يرد سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم السلام فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه عمار فرد عليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) هكذا ( 1 ) . ولكن الصدوق روى قصة تسليم عمار على النبي صلى الله عليه وآله وجوابه له بصيغة مطلقة سلاما وجوابا حيث قال ، وقال : أبو جعفر ( ع ) سلم عمار على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في الصلاة فرد عليه ، ثم قال أبو جعفر ( ع ) إن السلام اسم من أسماء الله عز وجل . ( 2 ) غير أنها مرسلة فلا يمكن التعويل عليها . نعم رواها الشهيد في الأربعين بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) إذا فتكون ملحقة بالطائفة الأولى . هذا ويظهر مما رواه الشهيد في الذكرى عن البزنطي عن الباقر ( ع ) ( 3 ) أن سلام عمار كان بصيغة ( السلام عليك ) . ولو تم سند الرواية يظهر منها - بعد ضمها إلى موثقة سماعة المتقدمة - أن تخصيص الجواب بتلك الصيغة منوط بكون السلام
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 6 . ( 3 ) الوسائل : باب 17 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 .