تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
شرح
بهذه الصيغة . ولكن السند ضعيف لجهالة طريق الشهيد إلى كتاب البزنطي ، فالمتبع إذا هي الموثقة بمجردها الدالة على كون الجواب بتلك الصيغة مطلقا . الرابعة : ما دل على لزوم المماثلة بين السلام ورده كصحيحة محمد بن مسلم قال : دخلت على أبي جعفر ( ع ) وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك ، فقال : السلام عليك ، فقلت : كيف أصبحت ؟ فسكت ، فلما انصرف قلت : أيرد السلام وهو في الصلاة ؟ قال : نعم ، مثل ما قيل له . وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي قال : ترد عليه خفيا كما قال ( 1 ) . وعلى الجملة : فالمستفاد من هذه الروايات بطوائفها واختلاف ألسنتها وجوب رد السلام أثناء الصلاة ، غير أن بإزائها ما يظهر منه عدم الجواز وهو ما رواه الصدوق في الخصال باسناده عن مصدق بن صدقة عن جعفر عن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : لا تسلموا على اليهود ولا النصارى إلى أن قال : ولا على المصلي وذلك لأن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام لأن التسليم من السلم تطوع والرد فريضة ( 2 ) . حيث إن عدم الاستطاعة بعد تعذر إرادة التكوينية منها كما هو واضح محمول على التشريعية المساوقة للحرمة . ولكن السند ضعيف ب‍ ( محمد بن علي ماجيلويه ) شيخ الصدوق
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 .