شرح
بهذه الصيغة . ولكن السند ضعيف لجهالة طريق الشهيد إلى كتاب
البزنطي ، فالمتبع إذا هي الموثقة بمجردها الدالة على كون الجواب
بتلك الصيغة مطلقا .
الرابعة : ما دل على لزوم المماثلة بين السلام ورده كصحيحة
محمد بن مسلم قال : دخلت على أبي جعفر ( ع ) وهو في الصلاة
فقلت : السلام عليك ، فقال : السلام عليك ، فقلت : كيف
أصبحت ؟ فسكت ، فلما انصرف قلت : أيرد السلام وهو في
الصلاة ؟ قال : نعم ، مثل ما قيل له .
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا
سلم عليك الرجل وأنت تصلي قال : ترد عليه خفيا كما قال ( 1 ) .
وعلى الجملة : فالمستفاد من هذه الروايات بطوائفها واختلاف ألسنتها
وجوب رد السلام أثناء الصلاة ، غير أن بإزائها ما يظهر منه عدم
الجواز وهو ما رواه الصدوق في الخصال باسناده عن مصدق بن صدقة
عن جعفر عن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : لا تسلموا على اليهود
ولا النصارى إلى أن قال : ولا على المصلي وذلك لأن المصلي
لا يستطيع أن يرد السلام لأن التسليم من السلم تطوع والرد
فريضة ( 2 ) .
حيث إن عدم الاستطاعة بعد تعذر إرادة التكوينية منها كما هو
واضح محمول على التشريعية المساوقة للحرمة .
ولكن السند ضعيف ب ( محمد بن علي ماجيلويه ) شيخ الصدوق
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 و 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 .