تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
( مسألة 1 ) : لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ( 1 ) بل يكفي الانحناء بمقدار امكان الوضع - كما مر - .
شرح
والاطمئنان كما لا يخفى . وكيف كان فلا اشكال في الحكم فلو أخل به عمدا بطلت صلاته لا سهوا لحديث لا تعاد ، فليس بركن كما هو ظاهر . ( 1 ) : - تقدم الكلام حول هذه المسألة سابقا وعرفت أن الوضع مستحب لا واجب اجماعا كما ادعاه غير واحد كما عرفت أنه الظاهر من النص أيضا على ما مر . نعم ذكر في الحدائق بعد أن اعترف بالاجماع وعدم الخلاف بين الأصحاب ما لفظه : ( ثم لا يخفى أن ظاهر أخبار المسألة هو الوضع لا مجرد الانحناء بحيث لو أراد لوضع ، وأن الوضع مستحب كما هو المشهور في كلامهم والدائر على رؤوس أقلامهم ، فإن هذه الأخبار ونحوها ظاهرة في خلافه ولا مخصص لهذه الأخبار إلا ما يدعونه من الاجماع على عدم وجوب الوضع ) ( 1 ) . وجوابه : يظهر مما أسلفناك ، فإن الأمر بالوضع في الأخبار محمول على الاستحباب لا محالة بقرينة قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة : ( فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك . . . ) ( 2 ) فإنه ظاهر بل صريح في عدم وجوب الانحناء حدا يتمكن معه من وضع اليدين على الركبتين
هامش
( 1 ) الحدائق ج 8 ص 240 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3 .