( مسألة 1 ) : لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال
الركوع ( 1 ) بل يكفي الانحناء بمقدار امكان الوضع - كما مر - .
شرح
والاطمئنان كما لا يخفى .
وكيف كان فلا اشكال في الحكم فلو أخل به عمدا بطلت صلاته لا سهوا
لحديث لا تعاد ، فليس بركن كما هو ظاهر .
( 1 ) : - تقدم الكلام حول هذه المسألة سابقا وعرفت أن الوضع
مستحب لا واجب اجماعا كما ادعاه غير واحد كما عرفت أنه الظاهر من
النص أيضا على ما مر .
نعم ذكر في الحدائق بعد أن اعترف بالاجماع وعدم الخلاف بين الأصحاب
ما لفظه : ( ثم لا يخفى أن ظاهر أخبار المسألة هو الوضع لا مجرد الانحناء
بحيث لو أراد لوضع ، وأن الوضع مستحب كما هو المشهور في كلامهم
والدائر على رؤوس أقلامهم ، فإن هذه الأخبار ونحوها ظاهرة في خلافه
ولا مخصص لهذه الأخبار إلا ما يدعونه من الاجماع على عدم وجوب الوضع ) ( 1 ) .
وجوابه : يظهر مما أسلفناك ، فإن الأمر بالوضع في الأخبار محمول
على الاستحباب لا محالة بقرينة قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة :
( فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك
وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك . . . ) ( 2 ) فإنه ظاهر بل صريح
في عدم وجوب الانحناء حدا يتمكن معه من وضع اليدين على الركبتين
هامش
( 1 ) الحدائق ج 8 ص 240 .
( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3 .