تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
فلو تركها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو على الأصح ( 1 ) وإن كان الأحوط الاستيناف إذا تركها أصلا ولو سهوا ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب .
شرح
في الركوع نفسه ، وفي الذكر الواجب فيه ، بل إن مقتضى هذا البيان اعتباره حتى في الذكر المستحب إذا قصد به الخصوصية والورود ، فإنه كالذكر الواجب في أن محله الركوع المأمور به فيعتبر الاستقرار في كليهما بملاك واحد . نعم لا يعتبر في المستحب المأتي به بقصد مطلق الذكر لا التوظيف ، إذ ليس له حينئذ محل معين كما هو ظاهر . فما ذكره في المتن من الاحتياط في الذكر المندوب إذا جاء به بقصد الخصوصية في محله . ( 1 ) : - لا اشكال في البطلان لو أخل بالاطمئنان عمدا في الذكر الواجب فضلا عن أصل الركوع كما هو ظاهر . وهل هو ركن تبطل الصلاة بتركه حتى سهوا . نسب ذلك إلى بعض كالشيخ ، والإسكافي وكأنه أخذا باطلاق معاقد الاجماعات ، لكنه واضح المنع كما لا يخفى هذا . والصحيح : في المقام هو التفصيل بين الاخلال به في أصل الركوع وبين تركه في الذكر الواجب . ففي الأول : لا يبعد القول بالبطلان لما عرفت من أن ظاهر صحيحة الأزدي اعتباره في الركوع والارشاد إلى شرطيته فيه ، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين العمد والسهو ، إذ ليس هو حكما نفسيا حتى ينصرف إلى حال الاختيار ، بل ارشاد إلى الاعتبار الشامل باطلاقه لكلتا الصورتين
كتاب الصلاة — صفحة 28 | السيد الخوئي