تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
( الخامس ) : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع ( 1 ) فتركها عمدا مبطل للصلاة
شرح
قائما ) ( 1 ) فإن الاستواء في القيام هو الانتصاب . وبصحيحة أبي بصير ( . . . وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك ( 2 ) ، ويؤيده خبره الآخر : إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه ) . ( 3 ) . وعليه فلو سجد قبل رفع الرأس والانتصاب عامدا بطلت صلاته . نعم لا بأس بذلك سهوا لحديث لا تعاد كما هو ظاهر . ( 1 ) اجماعا كما حكاه جماعة ، واستدل له في المدارك بالأمر بإقامة الصلب والاعتدال في خبري أبي بصير المتقدمين وغيرهما ، وهذا وإن كان ممكنا في حد نفسه إلا أن الجزم به مشكل ، إذ الاعتدال والإقامة غير ملازم للاستقرار ، فإن معناهما رفع الرأس إلى حد الانتصاب غير المنافي للتزلزل وعدم القرار كما لا يخفى . فالأولى الاستدلال له بصحيحة حماد قال فيها : ( فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده ) ( 4 ) ، بضميمة ما في ذيلها من قوله ( ع ) : يا حماد هكذا صل ، فإن الاستمكان ظاهره أخذ المكان المساوق للثبات
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 9 . ( 3 ) الوسائل : باب 16 من أبواب الركوع ح 2 . ( 4 ) الوسائل : باب 1 من أفعال الصلاة ح 1 .