( الخامس ) : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع ( 1 ) فتركها
عمدا مبطل للصلاة
شرح
قائما ) ( 1 ) فإن الاستواء في القيام هو الانتصاب .
وبصحيحة أبي بصير ( . . . وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم
صلبك حتى ترجع مفاصلك ( 2 ) ، ويؤيده خبره الآخر : إذا رفعت
رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه ) . ( 3 ) .
وعليه فلو سجد قبل رفع الرأس والانتصاب عامدا بطلت صلاته .
نعم لا بأس بذلك سهوا لحديث لا تعاد كما هو ظاهر .
( 1 ) اجماعا كما حكاه جماعة ، واستدل له في المدارك بالأمر
بإقامة الصلب والاعتدال في خبري أبي بصير المتقدمين وغيرهما ، وهذا وإن
كان ممكنا في حد نفسه إلا أن الجزم به مشكل ، إذ الاعتدال والإقامة
غير ملازم للاستقرار ، فإن معناهما رفع الرأس إلى حد الانتصاب غير
المنافي للتزلزل وعدم القرار كما لا يخفى .
فالأولى الاستدلال له بصحيحة حماد قال فيها : ( فلما استمكن من
القيام قال سمع الله لمن حمده ) ( 4 ) ، بضميمة ما في ذيلها من قوله ( ع ) :
يا حماد هكذا صل ، فإن الاستمكان ظاهره أخذ المكان المساوق للثبات
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 9 .
( 3 ) الوسائل : باب 16 من أبواب الركوع ح 2 .
( 4 ) الوسائل : باب 1 من أفعال الصلاة ح 1 .