تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
( مسألة 12 ) : إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن ( 1 ) مع رفع المسجد إلى جبهته ، ووضع
شرح
بالبيان المذكور المؤيد بمرسلة الكافي عن علي بن محمد قال سئل أبو عبد الله ( ع ) عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها ، قال يضع ذقنه على الأرض ، إن الله تعالى يقول : ( ويخرون للأذقان سجدا ) ( 1 ) وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين الجبين ولو بتكرار الصلاة . ومع العجز عن ذلك أيضا فلا محيص عن الانتقال إلى الايماء لاندراجه حينئذ في عنوان العاجز عن السجود الذي وظيفته ذلك كما مر التكلم حوله في بحث القيام . ومنه : يظهر ما في بعض الكلمات من الانتقال حينئذ إلى السجود على الأنف أو على العارض ، أو الاقتصار على الانحناء الممكن كما صنعه في المتن استنادا إلى قاعدة الميسور لمنعها كبرى وكذا صغرى ، فإن الأنف أو العارض مباين مع الجبهة ، وكذا الانحناء مقدمة للسجود وهي مباينة مع ذيها ، فيكف تكون ميسورا له ومن مراتبه . فالأقوى : تعين الايماء وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين الانحناء والله سبحانه أعلم . ( 1 ) : ينبغي فرض الكلام فيما إذا كان المقدار الممكن من الانحناء بمثابة يتحقق معه السجود العرفي ، وإلا فلا اشكال في
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب السجود ح 2 .