تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ساير المساجد في محالها ، وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا أومأ برأسه ، وإن لم يتمكن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه ، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من ساير المساجد في محالها ، وإن لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه وإلا فبالعينين ، وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالسا أو قائما إن لم يتمكن من الجلوس ، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك .
شرح
الانتقال إلى الايماء كما أشار إليه الأستاذ ( دام ظله ) في تعليقته الشريفة . ثم إن الحكم المزبور هو المعروف المشهور بلا خلاف فيه ، بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد فينحني بقدر طاقته ويرفع المسجد ويسجد عليه ، ولا تصل النوبة إلى الايماء . واستدل له بخبر إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ، ولا يمكنه الركوع والسجود ، فقال ليؤم برأسه ايماءا ، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد ، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماءا ( 1 ) ، وهو وإن كان صريح الدلالة لكنه ضعيف السند ، فإن الكرخي مهمل ، والطيالسي وإن كان مهملا أيضا لكنه مذكور في أسانيد كامل الزيارات ، فالضعف من ناحية الكرخي فقط . وكيفما كان فالرواية غير صالحة للاستدلال بها .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب القيام ح 11 ، باب 20 من أبواب السجود ح 1 .