تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
( مسألة 28 ) : لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد ( 1 ) كالصياح ، فإن فعل فالظاهر البطلان .
( مسألة 29 ) : من لا يكون حافظا للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف ( 2 ) ، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضا على الأقوى .
شرح
إلى عدم اعتبار القراءة في الصلاة فيخالفها قوله تعالى : " فاقرؤا ما تيسر منه " وكذا الأخبار الكثيرة الآمرة بقراءة الفاتحة في الصلاة أو هي مع سورة أخرى فلا بد من طرحها أو رد عملها إلى أهله . وعن الشيخ حملها على من يصلي خلف من لا يقتدي به ، وهو وإن كان بعيدا في نفسه جدا لظهور الصحيحة في حال الاختيار دون التقية والاضطرار ، إلا أنه لا بأس به ( 1 ) حذرا عن طرحها رأسا . ( 1 ) : - بلا خلاف فيه للأخبار الكثيرة الناهية عن ذلك الواردة في تفسير الآية المباركة : " ولا تجهر بصلاتك " كموثقة سماعة وصحيحة عبد الله بن سنان وغيرهما ( 2 ) وهذا مما لا اشكال فيه ، وحيث إن ظاهر النهي الارشاد إلى المانعية فالظاهر البطلان كما أفيد في المتن . ( 2 ) : - أما مع العجز فلا اشكال في الجواز حتى مع التمكن من الايتمام لاطلاق الأدلة كما هو ظاهر ، بل لا خلاف فيه وعليه الاجماع
هامش
( 1 ) وقد دل بعض النصوص على جواز ذلك في هذه الحالة ، لاحظ الوسائل باب 33 من أبواب صلاة الجماعة . ( 2 ) الوسائل : باب 33 من أبواب القراءة ح 2 ، 3 .