تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
كالمأموم المسبوق بركعة في صلاة جهرية لعين ما ذكر ، خلافا لجماعة حيث ذهبوا إلى انصراف الاطلاق إلى الجهر والاخفات الذاتيين ، وأن المنسبق من النص الصلاة الجهرية في طبعها وبحسب ذاتها فلا يشمل العارض . ولم يظهر وجهه فإن موضوع الحكم عام وضابطه يشمل المقام ، وهو أنه أجهر فيما ينبغي فيه الاخفات وهو لا يدري سواءا كان الابتغاء لأمر ذاتي أو عارضي فإن الصلاة لها صنفان وهذا الصنف مما لا ينبغي فيه الاخفات فعلا وإن كانت في ذاتها جهرية . ( وبالجملة ) فهذا الاخفات راجع إلى الصلاة ومن شرائطها وإن كان لأمر عارضي . نعم لو وجب الاخفات لأمر آخر ولجهة خارجية غير مرتبطة بالصلاة بحيث لا يعد من شرائطها لا ذاتا ولا عرضا بل كان حكما مستقلا في نفسه كما لو وجب الخفت خوفا من العدو لئلا يسمع صوته فيقع في المهلكة ، أو كان المصلي امرأة وعندها أجنبي وقلنا : أن صوتها عورة والاسماع حرام ولا نقول به فمثله غير مشمول للصحيحة لانصرافها إلى الجهر والاخفات المربوطين بالصلاة والمعدودين من شرائطها بحيث لو أخل بهما بطلت الصلاة لفقد شرطها ، لاما إذا اعتبرا في أنفسهما . وعليه فبما أن هذه القراءة تقع مصداقا للحرام لاتحاد الجهر مع القراءة نفسها فهي واقعة على صفة المبغوضية ولا يمكن التقرب بها ، فلا بد من إعادتها مع بقاء محل التدارك كما لا يخفى . الجهة الثالثة : في بيان خصوصيات الجهل والنسيان . أما النسيان فالظاهر أنه أعم من نسيان الحكم وموضوعه لاطلاق النص وإن أبيت إلا عن انصراف النص إلى الثاني فيكفي اندارج الأول في قوله ( ع )