الجهر ، وفي بعضها الاخفات ، إلا أنه اشتبه عليه أن الصبح
مثلا جهرية والظهر اخفاتية بل تحيل العكس أو كان
جاهلا بمعنى الجهر والاخفات فالأقوى معذوريته في
الصورتين ، كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأن
المأموم يجب عليه الاخفات عند وجوب القراءة عليه وإن
كانت الصلاة جهرية فجهر ، لكن الأحوط فيه وفي
الصورتين الأولتين الإعادة .
شرح
وأما الصحة في فرض النسيان أو الجهل فلا اشكال فيها كما لا خلاف
فتوى ونصا لقوله ( ع ) في صحيحة زرارة المتقدمة وإن كان ناسيا
أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته . وفي ثبوت
العقاب وأنه على مخالفة الواقع أو شئ آخر كلام طويل الذيل
تعرضنا له في الأصول .
والمتيقن من الجاهل هو الجاهل المركب غير الملتفت إلى جهله
رأسا ، وكذا الجال بالحكم عن قصور وعذر وإن كان ملتفتا كمن
كان نظره أو نظر مقلده هو الجهر في مورد مثلا ثم انكشف الخلاف ،
ويلحقه الجاهل المقصر غير الملتفت الذي لم يتنبه للسؤال كما هو
الغالب في العوام ، إذ يصدق في حقه أنه لا يدري . ودعوى التخصيص
بالقاصر لم يظهر وجهه .
وأما شموله للمقصر المتردد وأن تمشي منه قصد القربة كأن أتى
به رجاءا ليسأل عن الحكم بعدئذ ثم انكشف الخلاف فمشكل جدا
بل الظاهر العدم ، لأن المنسبق من النص الجاهل الذي يعتقد