تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
الجهر ، وفي بعضها الاخفات ، إلا أنه اشتبه عليه أن الصبح مثلا جهرية والظهر اخفاتية بل تحيل العكس أو كان جاهلا بمعنى الجهر والاخفات فالأقوى معذوريته في الصورتين ، كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم يجب عليه الاخفات عند وجوب القراءة عليه وإن كانت الصلاة جهرية فجهر ، لكن الأحوط فيه وفي الصورتين الأولتين الإعادة .
شرح
وأما الصحة في فرض النسيان أو الجهل فلا اشكال فيها كما لا خلاف فتوى ونصا لقوله ( ع ) في صحيحة زرارة المتقدمة وإن كان ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته . وفي ثبوت العقاب وأنه على مخالفة الواقع أو شئ آخر كلام طويل الذيل تعرضنا له في الأصول . والمتيقن من الجاهل هو الجاهل المركب غير الملتفت إلى جهله رأسا ، وكذا الجال بالحكم عن قصور وعذر وإن كان ملتفتا كمن كان نظره أو نظر مقلده هو الجهر في مورد مثلا ثم انكشف الخلاف ، ويلحقه الجاهل المقصر غير الملتفت الذي لم يتنبه للسؤال كما هو الغالب في العوام ، إذ يصدق في حقه أنه لا يدري . ودعوى التخصيص بالقاصر لم يظهر وجهه . وأما شموله للمقصر المتردد وأن تمشي منه قصد القربة كأن أتى به رجاءا ليسأل عن الحكم بعدئذ ثم انكشف الخلاف فمشكل جدا بل الظاهر العدم ، لأن المنسبق من النص الجاهل الذي يعتقد