( مسألة 22 ) : إذا جهر في موضع الاخفات ، أو
أخفت في موضع الجهر عمدا ( 1 ) بطلت صلاته ، وإن
كان ناسيا ، أو جاهلا ولو بالحكم صحت ، سواء كان
الجاهل بالحكم متنبها للسؤال ولم يسأل أم لا ، لكن الشرط
حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه
الصورة الإعادة .
( مسألة 23 ) : إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل
الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل وكذا لو تذكر
في أثناء القراءة ، حتى لو قرأ آية لا يجب إعادتها ، لكن
الأحوط الإعادة ، خصوصا إذا كان في الأثناء .
( مسألة 24 ) : لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في
الجهر والاخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما ، أو
جاهلا بمحلهما ، بأن علم اجمالا أنه يجب في بعض الصلوات
شرح
ومقتضى الاطلاق وجوبه حتى في البسملة فإنها جزء ن السورة وما
دل على استحباب الجهر بالبسملة مورده الصلاة الاخفاتية بالذات
كالظهرين ، فالتعدي منها إلى الاخفات العرضي يحتاج إلى دليل
مفقود في المقام ، فاطلاق دليل الخفت هو المحكم فلم يثبت مشروعية
الجهر حينئذ فضلا عن استحبابه لما عرفت من قصور الدليل .
( 1 ) : - أما البطلان في صورة العمد فقد ظهر وجهه مما مر ،