تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
( مسألة 22 ) : إذا جهر في موضع الاخفات ، أو أخفت في موضع الجهر عمدا ( 1 ) بطلت صلاته ، وإن كان ناسيا ، أو جاهلا ولو بالحكم صحت ، سواء كان الجاهل بالحكم متنبها للسؤال ولم يسأل أم لا ، لكن الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة . ( مسألة 23 ) : إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة ، حتى لو قرأ آية لا يجب إعادتها ، لكن الأحوط الإعادة ، خصوصا إذا كان في الأثناء . ( مسألة 24 ) : لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والاخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما ، أو جاهلا بمحلهما ، بأن علم اجمالا أنه يجب في بعض الصلوات
شرح
ومقتضى الاطلاق وجوبه حتى في البسملة فإنها جزء ن السورة وما دل على استحباب الجهر بالبسملة مورده الصلاة الاخفاتية بالذات كالظهرين ، فالتعدي منها إلى الاخفات العرضي يحتاج إلى دليل مفقود في المقام ، فاطلاق دليل الخفت هو المحكم فلم يثبت مشروعية الجهر حينئذ فضلا عن استحبابه لما عرفت من قصور الدليل . ( 1 ) : - أما البطلان في صورة العمد فقد ظهر وجهه مما مر ،