تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
فمن اثبات الجواز للنافلة يعلم عدمه في الفريضة . ومنها : رواية منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر ( 1 ) وقد وصفها في الحدائق ، ومصباح الفقيه ، بالصحة ، نعم حكي في الحدائق عن صاحب المدارك أن السند ضعيف ، واستظهر أن نظره في الضعف إلى سيف بن عمير حيث إنه واقفي ( 2 ) وإن كان ثقة ، وصاحب المدارك يعتبر العدالة في الراوي ، ويمكن أن يكون نظره إلى أن أحمد بن إدريس لا يمكنه أن يروي عن أحمد بن محمد بن يحيى لاختلاف الطبقة ، فإما أن الرواية مرسلة أو أن نسخة الوسائل مغلوط ، والصحيح عن محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى كما يؤيده أنه الراوي غالبا عن محمد بن عبد الحميد ولكنه ظهر بعد المراجعة ، أن نسخة الكافي والوسائل ، والتهذيب كلها عن محمد بن أحمد بن محمد ابن يحيى فكلمة ( محمد ) ساقط عن الوسائل الطبعة الجديدة ، وكذا طبع عين الدولة وكذا الاستبصار الطبعة الجديدة ، فالرواية صحيحة السند بلا اشكال ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب القراءة ح 2 . ( 2 ) كما عن معالم بن شهرآشوب ولكنه سهو من القلم كما أفاده ( دام ظله ) في المعجم ج 8 ص 366 . ( 3 ) بل فيه اشكال ، إذ في السند ( محمد بن عبد الحميد ) وقد تقدم في أوائل الفصل ص 291 البحث حول وثاقته من أجل الترديد في رجوع توثيق النجاشي إلى الأب أو الابن وعدم كونه من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة ، ولعل تضعيف صاحب المدارك ناظر إلى هذه الجهة . )
كتاب الصلاة — صفحة 361 | السيد الخوئي