تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
( مسألة 11 ) : - الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها ( 1 ) ، وإن كان هو الأحوط ، نعم لو عين البسملة لسورة لم تكف لغيرها ، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة .
شرح
وأما النافلة فلا اشكال كما لا خلاف في الجواز من دون كراهة لاختصاص نصوص المنع بالفريضة ، بل التصريح بالجواز في النافلة في غير واحد من الأخبار .( 1 ) : - فلا يجب تعيين البسملة لسورة خاصة ، بل له أن يقرأها من غير تعيين ، ثم يأتي بعدها بأي سورة شاء . نعم لو عينها لسورة لم تكف لغيرها ، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة لعدم وقوعها جزءا للسورة المعدول إليها . وتوضيح المقام يستدعي التكلم في جهات : الجهة الأولى : لا ريب في وجوب قراءة القرآن في الصلاة والاتيان بسورة الحمد وسورة أخرى بعنوان أنها من القرآن للأمر بذلك بقوله تعالى : " فاقرؤا ما تيسر منه " المفسر بما ذكر ، كما لا ريب في عدم تحقق ذلك إلا بالاتيان بألفاظ مماثلة للألفاظ النازلة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بقصد الحكاية عنها ، فبدون هذا القصد لا يصدق عنوان القرآن ، بل هو قول مطابق له ، ولفظ مشابه معه ولذا لو تكلم بداع آخر غير قصد الحكاية بطلت صلاته لكونه من كلام الآدمي وإن كان متحدا مع ألفاظ القرآن ، كما لو أراد الاخبار عن مجئ رجل من أقصى المدينة فقال : وجاء رجل من أقصى