تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
( مسألة 10 ) : - الأقوى جواز قراءة سورتين ( 1 ) أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ، والأحوط تركه ، وأما في النافلة فلا كراهة .
شرح
وعلى الجملة : فلم يثبت لدينا شئ من القولين ، فتنتهي النوبة إلى الأصل العملي ومقتضاه الثبوت عملا بقاعدة الاشتغال لكونه من الشك في المحصل ، لا من باب الأقل والأكثر بعين التقريب الذي قدمناه في الجهة السابقة حرفا بحرف فلا حظ . ( 1 ) : - كما هو المشهور بين المتأخرين من جواز القران على كراهة خلافا لما هو المشهور بين القدماء من عدم الجواز ، بل عن الصدوق أنه من دين الإمامية ، وعن السيد إنه من متفرداتهم ، ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات . فقد ورد النهي عن القران في غير واحد من النصوص جملة منها معتبرة وفيها غنى وكفاية . منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ، فقال : لا ، لكل سورة ركعة ، وموثقة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت ( 1 ) فإن نفي البأس عن النافلة يدل بمفهوم الوصف ( 2 ) بالمعنى الذي هو حجة عندنا على ثبوته في الفريضة التي هي محل الكلام ، حيث يظهر من التقييد أن طبيعي الصلاة ليس موضوعا لجواز القران ، وإلا كان القيد لغوا ،
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب قراءة ح 1 ، 7 . ( 2 ) تقدم أن الوصف غير المعتمد على الموصوف لا مفهوم له